عليه جملة من الأخبار، وإن كان قد ورد فيها أيضا ما يوافقه كما سيجئ بيانه إن شاء الله (تعالى) في محله.
والشيخ في التهذيب حمل هذا الخبر على من أراد افراد العمرة بعد أن دخل فيها بقصد التمتع، وجوز في الإستبصار الحمل على الاستحباب أيضا.
والمستفاد من الخبر الأول أن السؤال عن افراد العمرة في شوال فلما لم يأذن له ذكر احتياجه إلى الخروج من مكة، وقال: إنه يؤخر الأمر إلى أبان الحج فيأتي بهما معا في ذلك الوقت، حذرا عن محذور الامتناع من الخروج مع الحاجة إليه بتقدير تقديم العمرة.
قال بعض أصحابنا: وكأنه وقع في هذا المتن اسقاط أوجب اختلاف لمعنى بين الخبرين.
هذا. وقد روى ثقة الاسلام في الكافي عن موسى بن القاسم في الصحيح (1) قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: يا سيدي إني أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان. فقال: تصوم بها إن شاء الله تعالى. قلت: وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوال، وقد عود الله زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارتك، فربما حججت عن أبيك وربما حججت عن أبي وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت عن نفسي، فكيف أصنع؟ فقال: تمتع. فقلت: إني مقيم بمكة منذ عشر سنين؟ فقال: تمتع ".
وهذا الخبر من ما يدل على أفضلية تمتع المكي الخارج عن بلده في غير حج الاسلام.
البحث السادس - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن من فرضه التمتع إذا أقام بمكة إقامة لا تقتضي تغير فرضه فإنه يجب عليه التمتع