فكان مجزئا أن يجدد فيه نية الوجوب.
وأورد على الأول أنه قياس مع الفارق. وعلى الثاني بأن جواز انشاء الحج في ذلك الزمان على بعض الوجوه بنص خاص لا يقتضي إلحاق غيره به، خصوصا مع مصادمته بمقتضى الأصل من عدم اجزاء المندوب عن الواجب.
ولعله لذلك تردد المحقق في المعتبر والشرائع في الحكم المذكور، وهو في محله.
وبالجملة فإني لم أقف لهم على دليل في المسألة إلا ما يدعى من الاجماع، وعليه أعتمد شيخنا الشهيد الثاني في المسالك فقال - بعد أن نقل عن التذكرة دعوى الاجماع وعن المنتهى أنه توقف وعن التحرير أنه تنظر في ذلك - ما صورته: والمعتمد الاجزاء تعويلا على الاجماع المنقول وعدم العلم بالمخالف على وجه يقدح فيه. انتهى. وفيه أنه قد طعن في مسالكه في هذا الاجماع في غير موضع كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. وحينئذ فالظاهر هو عدم الاجزاء ثم إنه على تقدير القول بالاجزاء فههنا فروع:
الأول (1) - أنه قد ذكر الشهيد في الدروس أنهما يجددان نية الوجوب.
وهل المراد به أنه ينوي بباقي الأفعال الوجوب حينئذ لوجود المقتضي له، أو للوقوف الذي حصل الكمال في أثنائه، أو يكون المراد به تجديد نية الاحرام على وجه الوجوب لأنه مستمر إلى أن يأتي بالمحلل فتكون النية في أثنائه واجبة لما بقي منه؟ احتمالات أظهرها الأول. إلا أن الأمر عندنا في النية سهل كما قدمنا بيانه في غير موضع.
الثاني - هل يعتبر على تقدير القول المذكور كون الصبي والمجنون مستطيعين