وعلى هذا القول يدل صحيح زرارة (1) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة، ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر، ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك، ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم، ولا شئ عليه " وهو ظاهر في العدول متى لم يدرك اختياري عرفة، وإلا فإن الاضطراري في الصورة المذكورة يمكن ادراكه.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن سرو - (2) - وهو مجهول، إلا أن المحقق الشيخ حسن قال في كتاب المنتقى: محمد بن سرو، وهو ابن جزك، والغلط وقع في اسم أبيه من الناسخين. وحينئذ فالخبر صحيح، لأن محمد بن جزك ثقة - قال: " كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات، أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه؟ إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية، فكيف يصنع؟ فوقع (عليه السلام): ساعة يدخل مكة - إن شاء الله تعالى - يطوف ويصلي ركعتين ويسعى ويقصر ويخرج بحجته ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الإمام ".
وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي بصير - ورواه في الفقيه عن أبي بصير (3) - قال: " قلت