حمله على ادراك ثواب حجة الاسلام ما دام مملوكا.
وإليه يشير قوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان الأولى: " أجزأه إذا مات قبل أن يعتق " أي أجزأه عن حجة الاسلام، بمعنى أنه يكتب له ثواب حجة الاسلام. ومثله في صحيحته الثانية.
وأصرح من ذلك في هذا المعنى ما رواه في الفقيه عن أبان بن الحكم (1) قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق ".
وتنقيح الكلام في هذا المقام يتوقف على رسم مسائل:
(الأولى) - لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) في أنه لو أدرك العبد الموقفين أو الثاني منهما معتقا أجزأه عن حجة الاسلام، حكاه العلامة في المنتهى.
وعليه تدل الأخبار، ومنها ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مملوك أعتق يوم عرفة؟ قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج ".
وعن شهاب في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (3) " في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له؟ قال: يجزي عن العبد حجة الاسلام، ويكتب لسيده أجران:
ثواب العتق وثواب الحج ".
وروايته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام (4) " في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي عن العبد حجة الاسلام؟ قال: نعم ".