وبالجملة فإن الظاهر تفريعا على القول المذكور هو صحة حج الأجير واجزائه عن المنوب واستحقاقه الأجرة وان اثم بالتأخير، كما ذكره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، وجنح إليه سبطه السيد السند في المدارك.
ولو أنعكس الفرض بان قدم الحج عن السنة المعينة فاشكال ينشأ، من أنه زاد خيرا ولم يخالف إلا إلى الفضل كما تقدم في رواية أبي بصير (1) ومن مخالفة الشرط وامكان تعلق الغرض بالتأخير، فإن مراتب الاغراض لا تنحصر. وقرب في التذكرة الاجزاء مطلقا. وظاهر المسالك والمدارك اختيار الصحة مع العلم بانتفاء الغرض في التعيين. والمسألة محل توقف لعدم النص.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لو استأجره اثنان لايقاع الحج في عام واحد صح السابق منهما دون الآخر، لاستحقاق الأول منافعه في تلك السنة للحج كما قدمنا بيانه. وان لم يتحقق سابق بان اقترنا في عقد واحد واشتبه السابق بطلا معا، لامتناع وقوعها عنهما، لأن الحجة الواحدة لا تكون عن اثنين، ولا عن أحدهما لامتناع الترجيح من غير مرجح. هذا في الحج الواجب.
اما المندوب فقد دلت الأخبار على أنه يجوز الاشتراك فيه، وإذا جاز ذلك جازت الاستنابة فيه على هذا الوجه. كذا ذكره جمع من الأصحاب. والأظهر تخصيص جواز الاستنابة في المستحب على وجه التشريك بما إذا أريد ايقاع الفعل عنهما معا ليشتركا في ثوابه، اما لو أريد من النيابة فعل الحج عن كل واحد منهما فهو كالحج الواجب، كما نبه عليه في المسالك.
ومن الأخبار الدالة على جواز التشريك في الحج المستحب صحيحة معاوية ابن عمار أو حسنته عن أبي عبد الله عليه السلام (2) قال: " قلت له: اشرك أبوي في حجتي؟