إلى ظن ذلك، وإلا فلو علم أو ظن عدم التخلية فإنه لا يجب عليه الحج. ويظهر الخلاف في صورة الاشتباه وتساوي الأمرين، فيجب الحج على القول الثاني دون الأول.
قالوا: وإنما يسقط الحج مع الخوف إذا حصل في ابتداء السير أو في أثنائه وكان الرجوع غير مخوف، أما لو تساويا مع المقام في الخوف، احتمل ترجيح الذهاب لحصول المرجح فيه بالحج، والسقوط كما لو حصل ابتداء لفقد الشرط. قال السيد (قدس سره) في المدارك بعد ذكر ذلك: ولعل الأول أقرب.
الثالث - لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) في أن المرأة كالرجل متى خافت على النفس أو البضع سقط الفرض عنها. ولو احتاجت إلى محرم وتعذر سقط الفرض أيضا، لعدم حصول الاستطاعة بدونه.
وليس هو شرطا في وجوب الحج عليها مع الاستغناء عنه، اتفاقا نصا وفتوى ومن الأخبار في ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن صفوان الجمال (1) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قد عرفتني بعملي، تأتيني المرأة أعرفها باسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم؟ قال: إذا جاءت المرأة المسلمة فأحملها، فإن المؤمن محرم المؤمنة. ثم تلا هذه الآية: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض (2) ".
وما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (3) " في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج؟