وثالثها - أن يقصد البقاء على حجه، وحينئذ فيجب عليه الاتيان بالتلبية بعد ركعتي الطواف أو السعي، وعلى هذه الصورة تدل صحيحة عبد الرحمان ابن الحجاج وصحيحة معاوية بن عمار المتقدمتان (1).
ورابعها - أن يقصد البقاء على حجه ولكنه لم يأت بالتلبية عمدا أو جهلا أو نسيانا، وهذا هو محل الخلاف المتقدم في أصل المسألة، والأشهر الأظهر انقلاب حجه عمرة يتمتع بها إلى الحج، لدلالة الأخبار المتقدمة (2) على حصول الاحلال بذلك أحب أو كره. ودلالة صحيحة معاوية بن عمار بالتقريب الذي قدمناه على صيرورة ما أتى به عمرة.
وكيف كان فينبغي أن يعلم أن جواز العدول للمفرد إنما هو في ما إذا لم يتعين عليه الافراد بأصل الشرع أو بنذر وشبهه، لاستفاضة الأخبار (3) - كما تقدم - بأن أهل مكة وحاضري المسجد الحرام لا يجزئهم التمتع عن فرضهم، وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر وشبهه (4) وما ربما يتوهم من العموم في بعض الروايات المتقدمة أو الاطلاق على وجه يتناول المعين وغيره فيجب تخصيصه بما ذكرنا من الأدلة.
وبذلك يظهر ما في كلام شيخنا الشهيد الثاني من أن تخصيص الحكم بمن لم يتعين عليه الافراد بعيد عن ظاهر النص