وقال السيد السند في المدارك بعد الكلام في المسألة - ونعم ما قال -:
وبالجملة فمقتضى الآية الشريفة والأخبار المستفيضة وجوب الحج على كل من تمكن من تحصيل الزاد والراحلة، بل قد عرفت أن مقتضى كثير من الأخبار الوجوب على من أطاق المشي، فيجب الاقتصار في تخصيصها أو تقييدها على قدر الضرورة.
السادسة - قال السيد السند (قدس سره) في المدارك: المعتبر في القوت والمشروب تمكنه من تحصيلهما إما بالشراء في المنازل أو بالقدرة على حملهما من بلده أو غيره. وقال العلامة في التذكرة والمنتهى: إن الزاد إذا لم يجده في كل منزل وجب حمله، بخلاف الماء وعلف البهائم فإنهما إذا فقدا من الموضع المعتاد لهما لم يجب حملهما من بلده ولا من أقرب البلدان إلى مكة كأطراف الشام، ويسقط إذا توقف على ذلك. وهو مشكل. والمتجه عدم الفرق في وجوب حمل الجميع مع الامكان وسقوطه مع المشقة الشديدة. انتهى.
أقول: الظاهر من كلام العلامة في الكتابين المذكورين هو الفرق بين الزاد وبين الماء، ومثله علف الدواب، فيجب حمل الأول دون الأخيرين باعتبار عدم المشقة في الأول ووجود المشقة في الأخيرين، فهو راجع في الحقيقة إلى ما استوجهه (قدس سره) بقوله: " والمتجه... إلى آخره ".
وها أنا أسوق كلامه (قدس سره) في الكتابين: أما في التذكرة فإنه قال: وإن كان يجد الزاد في كل منزل لم يلزمه حمله، وإن لم يجده كذلك لزمه حمله. وأما الماء وعلف البهائم فإن كان يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة فلا كلام، وإن لم يوجد لم يلزمه حمله من بلده ولا من أقرب البلدان إلى مكة كأطراف الشام ونحوها، لما فيه من عظم المشقة وعدم جريان