ينبغي له أن يتكلم بشئ؟ قال: نعم يقول بعد ما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه ".
وروى في الصحيح أو الحسن على المشهور عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " قيل له: أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم، أيتكلم بشئ؟ قال: نعم يقول عند احرامه: اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه ".
الرابع - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) جواز حج المرأة عن الرجل وعن المرأة، صرورة كانت أو قد حجت. ونقل عن الشيخ في الإستبصار المنع من نيابة المرأة الصرورة عن الرجل. وفي النهاية أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة، وهو ظاهر اختياره في التهذيب.
يدل على المشهور ما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام (2) أنه قال: " تحج المرأة عن أختها وعن أخيها. وقال: تحج المرأة عن أبيها ".
قال في الوافي بعد أن نقل الحديث بلفظ: " ابنها " بالنون بعد الباء عن الكافي والتهذيب: ونقل عن التهذيبين أنه فيهما بالمثناة التحتانية بعد الباء.
وفي الحسن عن معاوية بن عمار (3) قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل؟ قال: لا بأس ".