ولا يكفي مروره على الميقات بعد احرامه قبله، لوقوع الاحرام السابق عليها فاسدا فيكون بمنزلة من لم يحرم.
المسألة الثانية - قد ذكر جملة من الأصحاب أنه لو تعذر الاحرام من الميقات لمانع من مرض ونحوه أخره، ومتى زال المانع وجب عليه الرجوع إلى الميقات إن أمكن، وإلا جدد الاحرام من موضعه.
والكلام هنا يقع في مقامين: أحدهما - في التأخير، المفهوم من كلام الشيخ في النهاية ذلك، قال في الكتاب المذكور: ومن عرض له مانع من الاحرام جاز له أن يؤخره أيضا عن الميقات، فإذا زال المانع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه.
ويدل على ما ذكره ما رواه في التهذيب (1) عن أبي شعيب المحاملي عن بعض أصحابنا عن أحدهم (عليهم السلام): " إذا خاف الرجل على نفسه أخر احرامه إلى الحرم ".
وقال ابن إدريس بعد نقل ذلك عن الشيخ: قوله: " جاز له أن يؤخره " مقصوده كيفية الاحرام الظاهرة، وهو التعري وكشف الرأس والارتداء والتوشح والاتزار، فأما النية والتلبية مع القدرة عليها فلا يجوز له ذلك، لأنه لا مانع له يمنع ذلك ولا ضرورة فيه ولا تقية، وإن أراد وقصد شيخنا غير ذلك فهذا يكون قد ترك الاحرام متعمدا من موضعه فيؤدي إلى ابطال حجه بغير خلاف.
واستجوده العلامة في المنتهى.
أقول: ويؤيده ما قدمناه من رواية الحميري المنقولة من الإحتجاج المتقدمة (2) في المسألة الأولى من المسائل الملحقة بالمقام الأول، حيث ذكر