فصل ويستحب التحنك أيضا لما روي عن الكاظم عليه السلام (1) قال: " أنا ضامن لمن خرج يريد سفرا معتما تحت حنكه ثلاثا: أن لا يصيبه السرق والغرق والحرق ".
وعن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام (2) أنه قال: " من خرج في سفر فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه ".
وفي الفقيه (3) قال الصادق عليه السلام: " ضمنت لمن خرج من بيته معتما أن يرجع إليه سالما ".
وروى الكليني (قدس سره) عن علي بن الحكم رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: " من خرج من منزله معتما تحت حنكه يريد سفرا لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه ".
وفي خبر آخر عن الرضا عليه السلام (5) قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو أن رجلا خرج من منزله يوم السبت معتما بعمامة بيضاء قد حنكها تحت حنكه ثم أتى إلى جبل ليزيله عن مكانه لأزاله عن مكانه ".
فصل في ما يفعله المسافر على باب داره إذا توجه إلى السفر:
روى ثقة الاسلام في الكافي بسنده عن صباح الحذاء عن أبي الحسن