مذهب أبي حنيفة تفسير حاضري مكة بأهل المواقيت وأهل الحرم وما بينهما - وإن أمكن إلا أن ظاهر صحيحة زرارة يشعر بأن ذات عرق وعسفان داخلان في حدود المسافة المذكورة لا خارجان عنها.
وبالجملة فالمسألة محل توقف واشكال، ولا مناص للخروج من الاشكال إلا بالطعن في عبارتي القاموس والتذكرة بأن الموضعين المذكورين على مرحلتين، بأن يقال: أنهما أقل من ذلك وقوفا على الصحيحة المذكورة، أو بأن يقال: إن المرحلة ليست عبارة عن ما ذكر في المصباح وكتاب شمس العلوم بل أقل من ذلك. والكل مشكل. والله العالم.
المسألة الثانية - لا خلاف ولا اشكال في أن من كان فرضه التمتع فإنه لا يجوز له العدول اختيارا إلى غيره وإنما يجوز له مع الاضطرار بلا خلاف كضيق الوقت عن الاتيان بأفعال العمرة قبل الوقوف، أو حصول الحيض المانع من الاتيان بطواف العمرة وصلاة ركعتيه.
ومن ما يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام (1) في حديث قال: " أضمر في نفسك المتعة فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا ".
وما رواه في الصحيح عن جميل بن دراج (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية؟ قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلي التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة " قال ابن أبي عمير: كما صنعت عائشة.
والأخبار في ذلك تأتي إن شاء الله تعالى.