المانع وجب الحج عليه بنفسه مع بقاء الاستطاعة، ولا خلاف بينهم في شئ من ذلك في ما أعلم.
ونقل عن الشيخ في تعليل الحكم الثاني بأن ما فعله كان واجبا في ماله وهذا يلزمه في نفسه. قيل: ومرجعه إلى الاستدلال باطلاق الأمر بالحج المتناول لجميع المكلفين ممن لم يحج، ومن استناب في الحج لا يصدق عليه أنه حج حقيقة فيتناوله الاطلاق.
ولا يخفى ما فيه من الاشكال، فإن دخول هذا الفرد تحت اطلاق الأمر بعد تكليف الشارع له بالحج في تلك الحال لا يخلو من غموض، وإن كان الاحتياط في ما ذكروه.
ونقل عن بعض الأصحاب أنه احتمل عدم الوجوب كما لو لم يبرأ، للأصل ولأنه أدى حج الاسلام بأمر الشارع فلا يلزمه حج ثان، كما لو حج بنفسه.
قال في المدارك بعد نقله: وهذا الاحتمال غير بعيد، إلا أن الأول أقرب تمسكا باطلاق الأمر. انتهى.
أقول: قد عرفت ما في التمسك باطلاق الأمر من البعد، سيما مع ما عرفت في غير موضع - وبه صرحوا (رضوان الله تعالى عليهم) - من أن الاطلاق إنما ينصرف إلى الأفراد الغالبة الشائعة المتكررة دون الفروض النادرة الوقوع.
وبالجملة فهذا الاحتمال جيد إلا أن المسألة لما كانت عارية عن النص الصريح فالاحتياط فيها لازم، وهو في جانب القول الذي عليه الأصحاب.
ومتى وجب عليه الحج بعد البرء كما ذكروه فإن مات قبل أن يأتي به وجب قضاؤه كغيره.
الرابعة - قالوا: لو لم يجد الممنوع مالا لم تجب عليه الاستنابة قطعا.
وكذا لو وجد المال ولم يجد من يستأجره فإنه يسقط إلى العام المقبل. ولو