بأفعالها، قال المحقق الشيخ على (قدس سره) في حواشي القواعد: وهل يحتاج إلى طواف العمرة أم لا؟ وجهان كل منهما مشكل، أما الأول فلأنه لو احتيج إليه لم يكن لهذا الطواف أثر في الاحلال. وهو باطل. وأما الثاني فلأن اجزاءه عن طواف العمرة بغير نية أيضا معلوم البطلان. وهذا الاشكال إنما يتوجه على المعنى الذي ذكره، أما على ما ذكرناه فلا ورود له. انتهى.
أقول: الظاهر هو ما استظهره (قدس سره) في معنى النية، لأن هذا هو الذي يقع في مقام العدول الذي جوزه الأصحاب ودلت عليه الأخبار، كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
وأما ما نقله عن المحقق الشيخ علي (نور الله تعالى مرقده) فهذه صورة عبارته في شرحه على القواعد، حيث قال بعد نقله القولين واختياره القول المشهور وطعنه في دليل القول الآخر: على أن اعتبار النية من ما لا يكاد يتحقق، لأن الطواف منهي عنه إذا قصد به التحلل، فيكون فاسدا، فلا يعتد به في كونه محللا، لعدم صدق حصول الطواف حينئذ. والرواية بالفرق بين القارن والمفرد ضعيفة. فالأصح عدم الفرق. لكن على هذا القول لو تركا التلبية فالذي يلزمهما في الرواية وعبارة الشيخ أن حجهما يصير عمرة فينقلب تمتعا. وفي رواية أبي بصير (1) أن المفرد إذا نقل حجه إلى التمتع فطاف ثم لبي بطلت متعته. وهي مبنية على أن بين الطواف والتلبية منافاة كما أن بين الطواف والاحرام منافاة، فكما لا يبقى هذا مع الآخر كذا العكس، وكما يصير هناك الحج افرادا كذا يصير في مسألتنا هذه تمتعا. فعلى هذا هل يحتاج إلى طواف آخر للعمرة أم لا؟ كل منهما مشكل أما الأول فلأنه لو احتيج إليه لم يكن لهذا الطواف أثر في الاحلال وهو باطل.