الولي تلزمه كفارة الصيد كما تضمنته صحيحة زرارة المتقدمة (1) في المسألة الثانية فالنفقة أولى.
وألحق الأكثر بالنفقة الزائدة الفدية التي تلزم المكلف في حالتي العمد والخطأ وهي كفارة الصيد، وجزم في التذكرة بلزومها للصبي لوجوبها بجنايته فكان كما لو أتلف مال غيره. قال في المدارك: وتدفعه صحيحة زرارة (2).
أقول: لا يخفى أن اطلاق الحكم بما ذكروه هنا - ولا سيما على ما قدمنا نقله عنهم من عموم الولي للوصي والحاكم الشرعي - لا يخلو من الاشكال، لأنه متى توقف حفظ الصبي وكفالته وتربيته على السفر به وكانت مصلحته في ذلك فلا معنى لهذا التعليل في وجوب النفقة علي الولي، بل ينبغي أن يكون كل ما يغرمه في السفر من الأشياء المذكورة من مال الطفل إن كان له مال وإلا فهو من مال الولي تبعا لوجوب النفقة عليه في الحضر والقيام بما يحتاج إليه. هذا بالنسبة إلى الولي الجبري، وأما الوصي والحاكم الشرعي فقد عرفت أنه لا دليل على عموم تصرفهما في الصبي بحيث يسافرون به من بلد إلى بلد أخرى وإنما قصارى ولايتهم على ما يتعلق بماله، فحينئذ لو سافروا به والحال كذلك فينبغي أن يغرموا جميع ما يتعلق به، وإن ثبت أن لهم التصرف على وجه العموم واقتضت المصلحة ذلك فالذي ينبغي أن يكون جميع ما يغرمونه من مال الطفل.
وبالجملة فإن المسألة لخلوها من النص الواضح لا تخلو من الاشكال، وكلامهم هنا على اطلاقه لا يخلو من شوب الاختلال.
ثم إنهم أيضا اختلفوا في ما يختلف حكم عمده وسهوه في البالغ كالوطء واللبس إذا تعمده الصبي:
فنقل عن الشيخ (رحمه الله) أنه قال: الظاهر أنه تتعلق به الكفارة على