السادسة - قد صرح الأصحاب بأن كل من حج على ميقات لزمه الاحرام منه، بمعنى أن هذه المواقيت المتقدمة لأهلها ولمن يمر بها من غير أهلها مريدا للحج أو العمرة، فلو حج الشامي على طريق المدينة أو العراقي وجب عليه الاحرام من ذي الحليفة. وهذا الحكم مجمع عليه بينهم كما يفهم من المنتهى.
ويدل عليه من الأخبار ما رواه الكليني في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (1) في حديث: " أنه كتب إليه: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقت المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة، فلا يجاوز الميقات إلا من علة ".
وقد تقدم (2) في رواية إبراهيم بن عبد الحميد: " أن من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة ".
ولا فرق في وجوب الاحرام من هذه المواقيت المذكورة على الداخل إلى مكة بين أن يكون حاجا أو معتمرا، حج افراد أو قران أو عمرة تمتع أو افراد، أما حج التمتع فميقاته مكة.
وأما العمرة المفردة بعد حجي القران والافراد فميقاتها أدنى الحل كما تقدم ويدل عليه أخبار: منها - ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام (3) قال: " من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما ".
قال ابن إدريس في السرائر: الحديبية اسم بئر وهو خارج الحرم، يقال: