الأمرين بفعل واحد، وعدم دليل دال على لزوم التعدد. انتهى.
أقول: أما ما نقله عن الشيخ من القول بالتداخل مطلقا فلم أقف عليه في كتب الأصحاب. والظاهر أن ما علل به القول بالتداخل مطلقا - واختاره لذلك - مأخوذ من كلام المدارك المتقدم وهو قوله: " ويدل على هذا القول...
إلى آخره " مع أن صاحب المدارك إنما أراد به بالنسبة إلى الصورة التي اختار الشيخ التداخل فيها، وإلا فظاهر كلامه في الصورة الثانية إنما هو عدم التداخل كما يؤذن به تعليله من اندراج حج الاسلام تحت قصد حج النذر وعدم اندراج حج النذر تحت قصد حج الاسلام لاحتياجه إلى القصد.
وكيف كان فما اختاره من القول بالتداخل مطلقا قياسا على الأغسال ضعيف جدا، بل لا يخرج عن القياس. والاستدلال بحصول الامتثال بفعل واحد مصادرة، فإنه عين الدعوى. وبذلك يظهر ما في قوله: " وعدم دليل دال على لزوم التعدد " فإنه كما لم يوجد ما يدل على لزوم التعدد لم يوجد أيضا ما يدل على التداخل.
ولقائل أن يقول: إن ما ذكره الأصحاب في تعليل التعدد باعتبار تعدد الأسباب جيد لا بأس به، وذلك لأن استطاعة الحج أوجبت اشتغال الذمة بحج الاسلام، ثم إنه لما نذر الحج مطلقا فقد علم أن النذر أوجب حجا زائدا على الحج الواجب أولا، لكن لما قام الدليل الشرعي على التداخل في الصورة المفروضة وجب القول بذلك، وبقي ما عداها على حكم التعدد.
وبالجملة فما ذكره الفاضل المذكور من القول بالتداخل مطلقا بعيد عندي غاية البعد.
الموضع الثاني - أن ينذر حج الاسلام، والأشهر الأظهر انعقاد نذره