أقول: قد روى المشايخ الثلاثة في الصحيح عن إبراهيم بن ميمون - وهو غير موثق - عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " في رجل يسلم فيريد أن يختتن وقد حضر الحج، أيحج أم يختتن؟ قال: لا يحج حتى يختتن ".
وهي صريحة في ما تقدم نقله عن الشيخ المفيد وأبي الصلاح من عدم صحة الحج بدون الاختتان وإن ضاق وقت الحج، والظاهر أن شيخنا العلامة لم يقف عليها وظن انحصار الدليل في روايات المنع من الطواف بدون الاختتان ومثل هذه الرواية ما رواه في قرب الإسناد عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدير (2) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن، أيحج قبل أن يختتن؟
قال: لا ولكن يبدأ بالسنة ".
وينبغي أن يلحق بما تقدم من أبحاث هذا المقصد مسائل:
الأولى - لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) في ما أعلم في أن من مات بعد الاحرام ودخول الحرم برئت ذمته.
ويدل عليه ما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن بريد العجلي (3) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق؟ قال: إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه