ولو طلب الأجرة والحال هذه وجب دفعها مع القدرة، لكونها جزء من الاستطاعة.
وليس لزوجها المنع من ذلك في الواجب، لما تقدم في صحيحة معاوية ابن عمار.
ولما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال: " سألته عن امرأة لم تحج، ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج، فغاب زوجها، فهل لها أن تحج؟ فقال: لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ".
ونحوها ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن وهب (2) وفيها:
" لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة، لتحج إن شاءت ".
نعم له المنع في المستحب، لما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام (3) قال: " سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام، تقول لزوجها: أحجني من مالي. أله أن يمنعها من ذلك؟ قال: نعم، ويقول لها: حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا ".
ولو ادعى الزوج الخوف عليها أو عدم أمانتها وأنكرت ذلك، قالوا: عمل بشاهد الحال مع انتفاء البينة، ومع فقدهما يقدم قولها.
وفي اعتبار اليمين وجهان، من أصالة عدم سلطنته عليها في ذلك، ومن أنها لو اعترفت لنفعه اعترافها. وقرب الشهيد في الدروس انتفاء اليمين، قال في