معينا بتلك السنة سقط الفرض من أصله أو الصفة بخصوصها ووجب الحج راكبا على القولين. والأخبار الواردة في المسألة غير منافية لذلك، لأن ظاهر أكثرها وصريح بعضها هو أن العذر إنما تجدد في الطريق، وبعضها وإن كان مطلقا يجب حمله علي المقيد منها. إلا أن ظاهر القائلين بهذا القول ما هو أعم من ما ذكرنا حيث جعلوه مقابلا للقولين الآخرين.
المسألة الخامسة - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) - في أن من مات وعليه حجة الاسلام وأخرى منذورة قد استقرتا في ذمته، بعد الاتفاق على أن مخرج حجة الاسلام من أصل التركة - في أن مخرج حجة النذر هل هو من الأصل أيضا أو من الثلث؟ قولان، أولهما لابن إدريس وعليه أكثر المتأخرين والثاني للشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب، ونقله في المختلف عن ابن الجنيد قال: ورواه الصدوق في كتابه (1).
أقول: بل الظاهر أنه قائل بذلك، فإنه لم يقتصر على مجرد نقل الرواية بل قال أولا: باب الرجل (2) يموت وعليه حجة الاسلام وحجة في نذر عليه. ثم قال: روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي...
وساق الرواية (3) وهو ظاهر في الفتوى بمضمون الرواية. وظاهر قوله: " وحجة في نذر عليه " أن الحجة الثانية منشأ سببها النذر، أعم من أن يكون نذر أن يحج بنفسه أو يحج غيره، وأنه لا فرق بين الأمرين في وجوب القضاء من الثلث كما في الرواية.