العام، لسقوط الوجوب فيه بالعجز وإن كان ثابتا في الذمة. ولكن ينبغي أن يراعى في جواز الاستنابة ضيق الوقت بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة أو القدرة عادة. وبالجملة فإن المنافاة لا تحصل بمجرد الوجوب كيف اتفق كما هو مقتضى كلامهم، بل بالفورية في ذلك العام، فما لم يكن كذلك فإنه لا مانع يمنع الاستنابة.
ومن الأخبار الواردة في المقام ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن سعد بن أبي خلف (1) قال: " سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله... الحديث ".
وما رواه في الصحيح أو الحسن على المشهور عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (2): " في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال؟
قال: يحج عنه صرورة لا مال له ".
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن سعيد الأعرج (3): " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصرورة أيحج عن الميت؟ فقال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله... الخبر ".
والمراد بالصرورة هو من لم يحج بالمرة.
وهل العدالة شرط في صحة النيابة أم لا؟ ظاهر جملة من المتأخرين اعتبارها في الحج الواجب، لا من حيث الحكم ببطلان عبادة الفاسق، بل من حيث إن الاتيان بالحج إنما يعلم بخبره، والفاسق لا يقبل خبره، للآية (4) والرواية (5).