الرابعة - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو كان له مال وعليه دين فإنه لا يجب عليه الحج، إلا أن يزيد على دينه ما يحصل به الاستطاعة.
واطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الدين حالا أو مؤجلا.
وبهذا التعميم صرح في المنتهى فقال: لو كان له مال وعليه دين بقدره لم يجب عليه الحج سواء كان الدين حالا أو مؤجلا، لأنه غير مستطيع مع الحلول والضرر متوجه عليه مع التأجيل، فسقط فرض الحج. انتهى.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: ولمانع أن يمنع توجه الضرر في بعض الموارد، كما إذا كان مؤجلا أو حالا غير مطالب به وكان للمديون وجه للوفاء بعد الحج، ومتى انتفى الضرر وحصل التمكن من الحج تحققت الاستطاعة المقتضية للوجوب.
أقول: يمكن أن يقال عليه إن مراد العلامة (رضوان الله عليه) أن في صورة الحلول فالواجب أداء الدين، وعدم المطالبة به في ذلك الوقت لا يوجب حصول الاستطاعة به والفرض أنه لا مال له سواه، لجواز رجوعه عليه بعد ذلك ومطالبته وقد فات من يده، والمتبادر من مال الاستطاعة ما يكون لصاحبه التصرف فيه بلا معارض في ذلك. وأما في صورة التأجيل فمع فرض أنه لا مال له لا معنى لقوله في الإيراد: " وكان للمديون وجه للوفاء بعد الحج " فإنه خلاف المفروض في كلام العلامة.
وبالجملة فإنه لا اعتماد على هذه التعليلات ابراما أو نقضا بل الواجب الرجوع إلى النصوص.
والذي وقفت عليه من الأخبار في المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين أعليه