قال: " لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج. وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج ".
ويؤكد الاستحباب في هذا الخبر إضافة الناصب، فإن الأخبار تكاثرت بأنه لا إعادة على الناصب بعد ايمانه في شئ من عباداته التي عملها حال نصبه إلا الزكاة (1).
أقول: ومن ما يوضح ذلك بأوضح وجه دلالة الأخبار المتقدمة على حصول الاستطاعة الشرعية بالبذل وأنه يجب عليه الحج بذلك، وهي حجة الاسلام البتة، وليس بعدها إلا الاستحباب.
التاسعة - قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو كان ذا مال تحصل به الاستطاعة فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح وإن شق عليه وحصل له العنت بل الواجب صرفه في الحج، لأن الحج مع الاستطاعة واجب والنكاح مندوب، والمندوب لا يعارض الواجب.
قال العلامة في التذكرة: لو احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنت قدم الحج، لأنه واجب والنكاح تطوع، ويلزمه الصبر. وبنحو ذلك صرح المحقق في الشرائع والعلامة في الإرشاد، فإنهما صرحا بوجوب تقديم الحج وإن شق عليه ترك النكاح.
وصرح العلامة في المنتهى بتقديم النكاح لو خاف من تركه المشقة العظيمة لحصول الضرر. ونحوه الشهيد في الدروس أيضا. ولا يبعد تقييد كلام الموجبين لتقديم الحج بذلك أيضا، وإن صرحوا بوجوب تقديمه وإن حصلت المشقة بترك