وليه. وإن قلنا لا يتعلق به شئ - لما روي عنهم (عليهم السلام) (1): أن " عمد الصبي وخطأه واحد " والخطأ في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين - كان قويا.
قال في المدارك: وهو جيد لو ثبت اتحاد عمد الصبي وخطأه على وجه العموم، لكنه غير واضح، لأن ذلك إنما ثبت في الديات خاصة. انتهى وهو جيد وقيل بالوجوب تمسكا بالاطلاق، ونظرا إلى أن الولي يجب عليه منع الصبي عن هذه المحظورات، ولو كان عمده خطأ لما وجب عليه المنع لأن الخطأ لا يتعلق به حكم ولا يجب المنع منه.
قال في المدارك بعد نقل ذلك: والمسألة محل تردد، وإن كان الأقرب عدم الوجوب اقتصارا في ما خالف الأصل على موضع النص وهو الصيد.
ونقل عن الشيخ أنه يتفرع على الوجهين ما لو وطأ قبل أحد الموقفين متعمدا، فإن قلنا إن عمده وخطأه سواء لم يتعلق به فساد الحج، وإن قلنا أن عمده عمد فسد حجه ولزمه القضاء. ثم قال: والأقوى الأول، لأن ايجاب القضاء يتوجه إلي المكلف وهو ليس بمكلف.
أقول: والمسألة لا تخلو من اشكال لعدم النص في المقام، فإنا لم نقف في ذلك إلا على صحيحة زرارة المتقدمة (2) الدالة على الصيد وأنه تجب كفارته على الأب. والاحتياط واضح.
الثاني من الشروط المتقدمة - الحرية، فلا يجب على المملوك وإن أذن له سيده، ولو أذن له صح إلا أنه لا يجزئه عن حج الاسلام لو أعتق.