سواء كان بلده أو غيره من الموضع الذي أيسر فيه، والثاني من الميقات. وهذا الكلام يشعر بأن مراد القائلين بالبلد إنما هو بلد الاستطاعة، كما هو أحد الوجوه التي قدمنا نقلها عنهم. وهو ظاهر الحجة التي نقلها عن أصحاب هذا القول.
وحينئذ فقوله في التذنيب الأول -: لو كان له موطنان قال الموجبون للاستنابة من بلده: يستناب من أقربهما - لا ينطبق على القول الأول وإنما ينطبق على القول ببلد الاستيطان مطلقا استطاع فيها أو لا، كما هو أحد الوجوه المتقدمة، لأنه لا معنى لحصول الاستطاعة في بلدين متعددين. وهذا القول لم يذكره ولم يتعرض له كما عرفت من عبارته. فكيف يفرع عليه هذا الفرع؟
ويؤيد ما ذكرناه تمثيله بمن وجب عليه الحج بخراسان فمات ببغداد وبالعكس، فإن هذا إنما يجري على ما ذكرناه من البلد مطلقا. وما نقله عن أحمد هنا هو الموافق لما نقله آنفا عن الحسن البصري وإسحاق ومالك، وإن خصه بعضهم بالنذر كما أشار إليه.
وكيف كان فظاهر بحثه هنا إنما هو مع المخالفين، بل الظاهر أن الاحتمالات الثلاثة في البلد - كما قدمنا نقله عنهم - إنما هو عند المخالفين (1) لأن القائلين بالبلد من أصحابنا ظاهر كلامهم إنما هو بلد الاستيطان، كما عرفت من كلام ابن إدريس.
الثالثة - قال في المدارك: الموجود في ما وقفت عليه من كتب الأصحاب حتى في كلام المصنف في المعتبر أن في المسألة قولين كما نقلناه، وقد جعل