واستدل على التحديد بطلوع الفجر بقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج (1) ولا يمكن فرضه بعد طلوع الفجر من يوم النحر. ولقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق (2) وهو سائغ يوم النحر متى تحلل في أوله.
ويؤيده ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم باسناده (3) قال: " أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ".
الثالث - أن يأتي بالحج والعمرة في عام واحد، وهو من ما لا خلاف فيه بينهم.
وتدل عليه جملة من الأخبار: منها - ما تكاثر نقله من قوله صلى الله عليه وآله (4):
" دخلت العمرة في الحج هكذا. وشبك بين أصابعه ".
وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن على المشهور عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام (5) قال: " من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج، فلا يزال على احرامه، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى... الحديث ".