ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام (1): " أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا؟ فقال:
إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر، نذرت أن تمشي إلى مكة حافية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فإن الله غني عن مشيها وحفائها. قال: فركبت " فإنها محمولة على عدم جواز نذر الحفاء مضافا إلى المشي، لما فيه من المشقة الظاهرة. ولا يلزم من ذلك عدم انعقاد نذر المشي.
وقال العلامة في القواعد: لو نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف وإلا فلا.
وقال ولده في الإيضاح: إذا نذر الحج ماشيا انعقد أصل النذر اجماعا وهل يلزم القيد مع القدرة؟ فيه قولان مبنيان على أن المشي أفضل من الركوب أو الركوب أفضل من المشي.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنهما: وهذا غير سديد، فإن المنذور وهو الحج على هذا الوجه لا ريب في رجحانه وإن كان غيره أرجح منه، وذلك كاف في انعقاد نذره، إذ لا يعتبر في المنذور كونه أفضل من جميع ما عداه.
وهو جيد.
ثم قال في المدارك: واختلف الأصحاب في مبدأ المشي ومنتهاه، والذي يقتضيه الوقوف مع المعني المستفاد من اللفظ وجوبه من حين الشروع في أفعال الحج وانتهاؤه بآخر أفعاله وهي رمي الجمار، لأن " ماشيا " وقع حالا