لعموم الأدلة (1) وفائدة النذر زيادة انبعاث النفس على الفعل، ووجوب الكفارة مع التأخير عن الوقت المعين. ولا خلاف هنا في التداخل والاكتفاء بحج الاسلام عن حج النذر. ولا بد من وجود الاستطاعة في وجوب الحج في الصورة المذكورة، لأن النذر إنما أفاد زيادة التأكيد في الوجوب السابق.
ولو نذر مع عدم وجود الاستطاعة كان الوجوب مراعى بوجود الاستطاعة ولا يجب عليه تحصيلها، لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط كما تقدم والمنذور هنا ليس أمرا زائدا على حج الاسلام، إلا أن ينذر تحصيلها أيضا فيجب.
ولو قيد النذر بسنة معينة فتخلفت الاستطاعة بطل النذر.
الموضع الثالث - أن ينذر حجا غير حج الاسلام، وقد اتفقوا هنا على عدم التداخل.
ولهم في المسألة تفصيل وصور ملخصها: أنه لا يخلو إما أن يكون مستطيعا حال النذر أم لا.
وعلى الأول فإن كانت حجة النذر مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن عام الاستطاعة فإن الواجب تقديم حجة الاسلام، لفوريتها واتساع زمان النذر.
وهو ظاهر لا اشكال فيه.
وإن كانت حجة النذر مقيدة بعام الاستطاعة، فإن قصد الحج عن النذر مع بقاء الاستطاعة بطل النذر من أصله، لأنه نذر ما لا يصح فعله. وإن قصد الحج مع فقد الاستطاعة، بمعنى أنه يحج للنذر لو زالت الاستطاعة في ذلك العام، قالوا: فالظاهر الانعقاد، فتجب عند زوال الاستطاعة. وإن خلا نذره من القصد بأحد وجهيه، احتمل البطلان - لأنه نذر في عام الاستطاعة