أقول: وما يتعلق بالسفر من الأحكام كثير من أراد الزيادة على ما ذكرناه فليطلبه من مظانه وفي ما ذكرناه كفاية إن شاء الله تعالى.
المقدمة الثالثة في الشرائط وحيث كان الحج من ما ينقسم باعتبار من يقع منه - إلى حجة الاسلام وما يجب بالنذر وشبهه وما يقع على جهة النيابة، ولكل منها شرائط وأحكام - فالكلام في هذه المقدمة يقع في مقاصد ثلاثة:
المقصد الأول في حج الاسلام وشرائط وجوبه - على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) - خمسة:
الأول - كمال العقل فلا يجب على الصبي ولا على المجنون وهو قول كافة العلماء، ويدل عليه حديث: " رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق " (1).
ولو حجا أو حج عنهما لم يجزئهما بعد الكمال، وهو من ما لا خلاف فيه أيضا كما نقله العلامة في المنتهى.
ويدل عليه أخبار كثيرة: منها - ما رواه الصدوق في الصحيح عن صفوان عن إسحاق بن عمار (2) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت ".
وما رواه الكليني والشيخ عنه عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله