وما رواه في الفقيه (1) عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام. ولا وصال في صيام. ولا يتم بعد احتلام. ولا صمت يوما إلى الليل. ولا تعرب بعد الهجرة.
ولا هجرة بعد الفتح. ولا طلاق قبل نكاح. ولا عتق قبل ملك. ولا يمين لولد مع والده، ولا لمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها. ولا نذر في معصية. ولا يمين في قطيعة ".
وقال في كتاب الفقه الرضوي (2): واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم. ولا نذر في معصية الله. ولا يمين لولد مع الوالدين، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه.
أقول: ومورد هذه الأخبار كلها إنما هو اليمين، وظاهر الأصحاب - كما عرفت من كلام المدارك - الاستدلال بهذه الروايات على حكم النذر أيضا.
وفيه ما لا يخفى.
نعم قد روى الحميري في كتاب قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (3): " أن عليا عليه السلام كان يقول: ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده " وبذلك يتم الاستدلال على الحكم المذكور.
وظاهر الأصحاب أيضا الاتفاق على أنه لا يصح نذر المرأة إلا بإذن بعلها.