خارجا عنها فإنه يبقى على حكم الأصل من عدم الوجوب، لعدم الدليل بناء على أنه ليس سوى تلك الأخبار. وقد عرفت ما فيه.
وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك لما اختار القول المشهور احتج على ذلك بعدم العلم بالقائل بالفرق بين الخلقي والعارضي. ثم ذكر رواية علي بن أبي حمزة.
واعترضه سبطه في المدارك فقال بعد نقل ذلك: وهو احتجاج ضعيف فإن احداث القول في المسألة لا يتوقف على وجود القائل إذا لم ينعقد الاجماع على خلافه، كما بيناه مرارا. والرواية لا تنهض حجة لأن راويها علي بن أبي حمزة وقال النجاشي: إنه كان أحد عمد الواقفية. انتهى. وهو جيد بناء على أصولهم المشتركة بين المورد والمورد عليه.
السابعة - المستفاد من ظاهر عبائرهم أنه لو تكلف الممنوع بأحد الأعذار المتقدمة الحج لم يجزئه عن حجة الاسلام، لعدم تحقق الاستطاعة التي هي شرط الوجوب، فكان كما لو تكلفه الفقير.
وبذلك صرح في التذكرة حيث قال بعد ذكر الشرائط المشار إليها آنفا:
هذه الشرائط التي ذكرناها منها ما هو شرط في الصحة والوجوب وهو العقل، لعدم الوجوب على المجنون وعدم الصحة منه، ومنها ما هو شرط في الصحة دون الوجوب وهو الاسلام... إلى أن قال: ومنها ما هو شرط في الوجوب دون الصحة وهو البلوغ والحرية والاستطاعة وامكان السير، لأن الصبي والمملوك ومن ليس معه زاد ولا راحلة وليس بمخلى السرب ولا يمكنه المسير، لو تكلفوا الحج لصح منهم وإن لم يكن واجبا عليهم، ولا يجزئهم عن حجة الاسلام. انتهى.
وظاهر الشهيد في الدروس الفرق هنا بين الفقير وغيره، حيث قال - بعد أن ذكر أنه لو حج فاقد الشرائط لم يجزئه - ما لفظه: وعندي لو تكلف المريض والمعضوب والممنوع بالعدو وضيق الوقت أجزأ، إلا أن ذلك من باب تحصيل