يستحق الأجرة بالعقد ويملكها، لأن ذلك مقتضى صحة المعاوضة، فلو كانت عينا فزادت بعد العقد أو نمت فهما للأجير، إلا أنه لا يجب تسليمها إلا بعد العمل كما هو المقرر في باب الإجارة، وعلى هذا فليس للوصي التسليم قبله ولو سلم كان ضامنا، إلا مع الإذن من الموصي المستفاد من نصه على ذلك، أو اطراد العادة لأن ما جرت به العادة يكون كالمنطوق به. ولو توقف عمل الأجير واتيانه بالفعل على دفع الأجرة إليه ولم يدفعها الوصي فقد استقرب الشهيد في الدروس جواز فسخه، للضرر اللازم من اشتغال الذمة بما استؤجر عليه مع عدم تمكنه منه.
ويحتمل عدمه فينتظر وقت الامكان، لأن التسلط على فسخ العقد اللازم يتوقف على الدليل، ومثل هذا الضرر لم يثبت كونه مسوغا. نعم لو علم عدم التمكن مطلقا تعين القول بجواز الفسخ.
أقول: ما ذكروه - من أنه ليس للوصي التسليم قبل العمل ولو سلم كان ضامنا - لا يخلو عندي هنا من اشكال وإن كان هذا من جملة القواعد المسلمة بينهم في باب الإجارة مطلقا، وذلك فإنه قد تقدم في المسألة الأولى (1) من مسائل هذا المقصد نقل جملة من الأخبار الدالة على أن من أخذ حجة عن ميت فمات ولم يحج ولم يخلف شيئا، أو لم يمت ولكن أنفقها وحضر أوان الحج ولم يمكنه الحج أنه إن كان له حج عند الله أثبته الله للميت وإلا كتب للميت بفضله وكرمه (عز وجل) ثواب الحج. وهذا لا يجامع الحكم بضمان الوصي بتسليم الأجرة.
ويعضد ذلك أيضا ما رواه في الكافي في الموثق عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الرجل يأخذ