كلمة الأصحاب على ذلك أيضا، فكيف يجعل الأفضل هنا حج الافراد، وتتفق هذه الأخبار على أن الأفضل حج الافراد في صورة الاستحباب كما زعمه؟
والعلامة في المنتهى حمل الأخبار المشار إليها على من خاف فوت الموقفين للجمع بين الروايات.
ولا يخفى ما فيه، فإن من جملة الأخبار المشار إليها صحيحة جميل بن دراج المتقدمة، وهي قد اشتملت على القدوم يوم التروية الذي يخرج الناس فيه بالحج، مع أنه أمر المرأة بالمضي إلى عرفات وأن تجعلها حجة مفردة. ونحوها الأخبار الأخر فإنها ظاهرة في ادراك الموقف الاختياري كما لا يخفى.
وثانيا - أن صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج ظاهرة بل صريحة في حج الاسلام، لقوله فيها: " إن بعض من معنا من صرورة النساء " والمراد بالصرورة إنما هو من لم يحج كما عرفت آنفا، فهو ظاهر في كون حج المرأة المذكورة إنما هو حج الاسلام، ومع ذلك جعل المناط فيها يوم التروية، فإن طهرت أحلت في يوم التروية وإلا مضت في احرامها تنقله إلى الافراد.
وثالثا - قول الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه (١): " وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة " وهي صريحة في المدعى. وقد عرفت من ما قدمنا في غير موضع أن الكتاب معتمد، ومنه أخذ علي بن الحسين بن بابويه عبارته المتقدمة، كما نبهنا عليه مرارا في ما سلف.
ومن ما يعضد كلامه في الكتاب المذكور صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع عنه ﴿عليه السلام﴾ (2).
وبالجملة فإن الأخبار المذكورة ظاهرة تمام الظهور في ما قلناه، ولهذا