لأن هذه الرواية لا تبلغ حجة في اثبات هذا الحكم المخالف للأدلة القطعية. انتهى والفاضل الخراساني في الذخيرة بعد أن ذكر جواب العلامة عن الرواية استبعده، ثم قال: والعدول عن ظاهر الرواية الصحيحة لا يخلو من اشكال. انتهى.
أقول: لا يخفى أن الروايات قد اختلفت في جواز أخذ الوالد من مال ابنه بغير إذنه، وكذا وطء جاريته بغير إذنه، وهذه الرواية إنما خرجت ذلك المخرج الذي خرجت عليه روايات الجواز، والكلام فيها يترتب على الكلام في تلك الروايات، والأصحاب (رضوان الله عليهم) اقتصروا على الكلام في هذه الرواية استدلالا وجوابا، والتحقيق أن هذه الرواية لا خصوصية لها بالبحث عنها بل الواجب هو النظر في جملة روايات المسألة والجمع بينها.
وها أنا أنقل ما وقفت عليه من الأخبار في ذلك وأبين ما ظهر لي من الوجه فيها:
فمنها - ما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج إليه الأب؟ قال:
يأكل منه. فأما الأم فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام (2) قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل: أنت ومالك لأبيك. ثم قال أبو جعفر عليه السلام: ما أحب له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه من ما لا بد منه، إن الله (عز وجل) لا يحب الفساد ".
وما رواه الكليني عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام (3) " في