وظاهر موثقة عبيد بن زرارة هو استعمال لفظ: " ينبغي " فيها في الوجوب، فإنه منع أولا من اجزاء حج المرأة عن الرجل الصرورة، ثم قال: " إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة... إلى آخره " فإن ما تقدم قرينة على ذلك.
وكيف كان فما ذكره الشيخ هو الأوفق بالاحتياط، ولا سيما في باب الحج الذي قد عثرت فيه أقدام جملة من صرورة العلماء فضلا عن غيرهم، فالواجب تقييد نيابة المرأة بكونها قد حجت أولا، سيما مع كونها فقيهة عارفة. والله العالم.
مسائل الأولى - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن من استؤجر ومات في الطريق، فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عن من حج عنه واستحق الأجرة كملا، ولو مات قبل ذلك ولو بعد الاحرام لم يجزئ عند الأكثر، قالوا: ويجب على الأجير إعادة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهبا وآئبا.
وهذا الكلام ينحل إلى مسألتين يجب تحقيق كل منهما على حدة:
الأولى - إن النائب إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم فقد أجزأت حجته عن من حج عنه بلا خلاف.
وإنما الخلاف في ما إذا مات بعد الاحرام وقبل دخول الحرم، فذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس إلى أن حكمه كالأول من غير فرق. ولم نقف لهم على دليل، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في المسألة الأولى من المسائل الملحقة بالشروط (1).
وأما ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) فاحتج عليه في المدارك بالاجماع، وبرواية بريد ورواية ضريس المتقدمتين (2) في المسألة المشار إليها. ثم قال: