أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة؟ قال: فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدى فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله ".
واستدل في المدارك على ذلك أيضا بالأخبار الدالة على أمر النبي صلى الله عليه وآله أصحابه بالعدول بعد الطواف والسعي ممن لم يسق الهدي (1) وظني أن هذه الأخبار ليست من محل البحث في شئ، وذلك فإن الظاهر من تلك الأخبار أن هذا العدول على سبيل الوجوب، حيث إنه نزل عليه جبرئيل عليه السلام بوجوب التمتع على أهل الآفاق، ومبدأ النزول كان بعد فراغه من السعي، ونزلت الآية في ذلك المقام بذلك، فأمرهم بجعل ما طافوا وسعوا عمرة - حيث إن جملة من كان معه من أهل الآفاق - وأن يحلوا ويتمتعوا بها إلى الحج. فهو ليس من ما نحن فيه من جواز العدول وعدمه في شئ.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن في المسألة صورا:
إحداها - أن يحرم بالحج مفردا ولا يخطر بباله العدول بالكلية إلا أنه بعد أن طاف وسعى عرض له العدول إلى التمتع. وهذا يقصر ثم يحل ما لم يلب بعد طوافه وسعيه. وعلى هذه الصورة تدل موثقة أبي بصير المتقدمة هنا وصحيحة صفوان بن يحيى المتقدمة هنا أيضا. وفي حكمه ما لو عرض له العدول بعد دخول مكة قبل الطواف والسعي، فإنه يطوف ويسعى بنية الحج الذي أحرم به ثم يقصر ويحل ويجعلها عمرة.