وأما الثاني فلأن اجزاءه عن طواف العمرة بغير نية أيضا معلوم البطلان. انتهى.
وحاصل كلام المحقق المذكور أنه حيث فسر النية التي لا يحل إلا بها بناء على ذلك القول بأنها نية التحلل بالطواف - وأورد عليه بأنه لا يكاد يتحقق على هذا التقدير، لأن الطواف منهي عنه إذا قصد به التحلل - حصل له الاشكال في صورة انقلاب حجه إلى التمتع في أنه هل يحتاج إلى طواف آخر أم لا؟ أما في صورة احتياجه إلى الطواف فلأنه يجب أن لا يكون له أثر في هذا الاحلال - بمعنى أنه لا يقع هذا الطواف إلا بعد حصول الاحلال من الاحرام المتقدم - ليكون هذا الطواف ابتداء للعمرة التي يريد التمتع بها، والحال أنه لم يحصل الاحلال بذلك الطواف السابق، لبطلانه متى قصد به التحلل كما ذكره أولا، فلا بد أن يكون لهذا الطواف أثر في ذلك، هذا خلف. وأما في صورة عدم الاحتياج إليه والاكتفاء بالطواف الأول فإنه يلزم منه الاجزاء عن طواف العمرة من غير نية كونه طواف العمرة، لأنه إنما أتى به أولا بنية كونه للحج.
وحاصل كلام السيد (عطر الله تعالى مرقده) هو أنه لما قدم أن غاية ما يستفاد من النصوص بطلان ما فعله بترك التلبية ولزوم كونه محلا، وأما أنه يصير حجه عمرة فلا لعدم الدليل عليه، فعلى هذا إذا قلنا بانقلاب حجه عمرة فإنه يجب عليه الاتيان بأفعال العمرة.
وإلى ما ذكرناه وأوضحناه من التفصيل أشار السيد في آخر كلامه بقوله: وهذا الاشكال إنما يتوجه على المعنى الذي ذكره، أما على ما ذكرناه فلا ورود له.
وأنت خبير بما في الكلامين معا من النظر الظاهر كما لا يخفى على الخبير الماهر، لما قدمنا بيانه من دلالة صحيحة معاوية بن عمار (1) على انقلاب الحج