حين تفتتح الطواف: اللهم تقبل من فلان، الذي تطوف عنه ".
ورواية أبي بصير (1) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا، وللذي طاف عنه مثل أجره ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر ".
وأما ما يدل على عدم النيابة مع الحضور فهو ما رواه في التهذيب عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن من حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " قلت له: الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة؟ قال: لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة. قلت: وكم مقدار الغيبة؟ قال:
عشرة أميال ".
وغاية ما استدل به في المدارك على هذا الحكم - حيث صرح به المصنف في المتن - هو أنها عبادة تتعلق بالبدن فلا تصح النيابة فيه مع التمكن. وفيه ما لا يخفى والظاهر أنه لم يقف على الخبر المذكور.
وأما جواز النيابة مع الحضور والعذر فتدل عليه أخبار عديدة:
منها - صحيحة حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
" أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير ".
وتمام تحقيق المسألة يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
المسألة السابعة - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن الأجير