ائت بهم العرج فليحرموا منها، فإنك إذا أتيت العرج وقعت في تهامة. ثم قال:
فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة ".
ونقل عن المحقق الشيخ على: أن المراد بالتجريد التجريد عن المخيط خاصة فيكون الاحرام بهم من الميقات كغيرهم، لأن الميقات موضع الاحرام فلا يتجاوزه أحد إلا محرما.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: وهو ضعيف، لمنع ما ادعاه من العموم بحيث يتناول غير المكلف، وظهور التجريد في المعنى الذي ذكرناه. انتهى أقول: لا يخفى أن ما ذكره الشيخ على (قدس سره) لا يخلو من قرب، فإن ظاهر لفظ التجريد يساعده. وما ادعاه (قدس سره) - من ظهور التجريد في معنى الاحرام - لا يخفى ما فيه، فإن التجريد لغة إنما هو نزع شئ من شئ، كما يقال: جردته عن ثيابه أي نزعتها عنه. والمعتبر في الاحرام أمور عديدة لا يدخل منها شئ تحت هذا اللفظ سوى نزع المخيط. وما ادعاه من منع العموم لا يخلو من شئ أيضا. ويؤيد ما ذكرناه تخصيص التأخير إلى فخ بمن كان على طريق المدينة، فلو حج بهم على غيرها وجب الاحرام بهم من الميقات البتة. وبذلك صرح العلامة في القواعد فقال: ويجرد الصبيان من فخ إن حجوا على طريق المدينة وإلا فمن موضع الاحرام. قالوا: وفخ: بئر على نحو فرسخ من مكة.
المقام الثاني في الأحكام وفيه أيضا مسائل:
الأولى - المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز الاحرام قبل هذه المواقيت إلا في صورتين سيأتي التنبيه عليهما في المقام. أما عدم جواز الاحرام قبل