الصريحة في أنه لا يجوز تقديمه على الخروج إلى منى.
ثم إن هذا الخبر قد دل على أنه مع عدم إقامة الجمال والرفقة تستعدي عليهم، مع أنه قد روى ثقة الاسلام في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن إبراهيم عن عيسى الخزاز قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل ليلا فقال: أصلحك الله (تعالى) امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء؟
فقال: لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم. فقال: أصلحك الله أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك. فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول: لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، تمضي وقد تم حجها ".
وفي رواية الصدوق في الفقيه (2) مثله بزيادة ونقصان لا يضر بالمعنى، وفي آخره: " ثم رفع رأسه وقال: تمضي وقد تم حجها ".
ويمكن أن تقيد هذه الرواية بالرواية الأولى.
البحث الرابع - قد عرفت من ما تقدم أنه يجوز للمفرد والقارن تقديم الطواف الواجب والمستحب، وأن المتمتع يجوز له ذلك مع الضرورة، إلا أن المشهور بين الأصحاب أنه لا بد من تجديد التلبية بعد كل طواف لئلا يحل من احرامه، وقد صرح جمع منهم بفورية الاتيان بها بعد الطواف وصلاته أو السعي. وقيل: إنما يحل المفرد دون السائق. وقيل: إنما يحل بالنية. قال الشيخ