قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: وهو إنما يتوجه إذا كان المنذور الحج والمشي غير مقيد أحدهما بالآخر، والمفهوم من نذر الحج ماشيا خلاف ذلك. انتهى. وهو جيد.
ويؤيده أنه لو تم ما ذكره للزم جريانه في جميع النذور المقيدة بزمان أو مكان، كأن يصلي ركعتين في زمان مخصوص أو مكان مخصوص، فإنه تصح الصلاة على غير الوجه المذكور وإن لزمت الكفارة، وهو لا يقول به.
ولم أقف في هذه المسألة على نص يدل على أحكامها المذكورة، إلا أن ما نقلناه عنهم مطابق لمقتضى قواعد النذر مع أوفقيته بالاحتياط.
الثالثة - اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما لو ركب بعضا ومشى بعضا، فقيل: إنه إن كان مشروطا بوقت معين وجب عليه القضاء والكفارة، وإلا وجب عليه الاستئناف ماشيا.
أما الأول فلأنه أخل بالصفة المنذورة فيجب عليه القضاء لتحصيل تلك الصفة، والكفارة لاخلاله بايقاع تلك الصفة في الوقت المعين الواجب بالنذر.
وأما الثاني فلأن الواجب عليه الحج ماشيا ولم يأت به فيبقى في عهدة التكليف.
ونقل عن الشيخ وجماعة أنه تجب عليه الإعادة بأن يمشي ما ركب ويركب ما مشى، لأن الواجب عليه قطع المسافة ماشيا وقد حصل مع التلفيق فيخرج عن العهدة. هكذا احتج له في المختلف، ثم أجاب عنه بالمنع من حصوله مع التلفيق، إذ لا يصدق عليه أنه قد حج ماشيا.
قال في المدارك بعد نقل هذا الجواب: وهو جيد إن وقع الركوب بعد التلبس بالحج، إذ لا يصدق على من ركب في جزء من الطريق بعد التلبس بالحج أنه حج ماشيا، وهذا بخلاف ما إذا وقع الركوب قبل التلبس بالحج مع