الثامنة - الصورة بحالها والحج مندوب، والأجرة من الثلث إلا مع الإجازة كما تقدم. انتهى.
المسألة الحادية عشرة - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لو قصر ما عينه أجرة للحج عن ذلك بحيث لا يرغب فيه أجير أصلا فإنه يصرف في وجوه البر، وقيل يعود ميراثا.
واستدل في المنتهى على القول المشهور - بعد أن قطع به - بأن هذا القدر من المال قد خرج عن ملك الورثة بالوصية النافذة، ولا يمكن صرفه في الطاعة التي عينها الموصي، فيصرف إلى غيرها من الطاعات لدخولها في الوصية ضمنا.
واعترضه في المدارك بأنه يتوجه عليه أولا - منع خروجه عن ملك الوارث بالوصية، لأن ذلك أنما يتحقق مع إمكان صرفه فيها والمفروض امتناعه، ومتى ثبت الامتناع المذكور كشف عن عدم خروجه عن ملك الوارث.
وثانيا - أن الوصية إنما تعلقت بطاعة مخصوصة وقد تعذرت، وغيرها لم يدل عليه لفظ الموصي نطقا ولا فحوى، فلا معنى لوجوب صرف الوصية إليه... إلى أن قال: ومن هنا يظهر قوة القول بعوده ميراثا.
وفصل المحقق الشيخ علي (قدس سره) في هذه المسألة فقال: إن كان قصوره حصل ابتداء بحيث لم يمكن صرفه في الحج في وقت ما كان ميراثا، وإن كان ممكنا ثم طرأ القصور بعد ذلك لطروء زيادة الأجرة ونحوه فإنه لا يعود ميراثا، لصحة الوصية ابتداء فخرج بالموت عن الوارث، فلا يعود إليه إلا بدليل ولم يثبت، غاية الأمر أنه قد تعذر صرفه في الوجه المعين فيصرف في وجوه البر كما في المجهول المالك. واستوجهه الشارح (قدس سره) ولعل الحكم بعوده ميراثا مطلقا أقرب. انتهى.