وتعضدها الأخبار الواردة بتفسيرها، كصحيحة علي بن جعفر (1) قال:
" قلت لأخي موسى بن جعفر عليه السلام: لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟
فقال: لا يصلح أن يتمتعوا، لقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " (2).
إلى غير ذلك من الأخبار المتقدمة في المسألة الأولى من مسائل المطلب الأول وينبغي أن يعلم - كما أشرنا إليه في أول الكلام - أن محل الخلاف إنما هو في حج الاسلام، وأما المتطوع بالحج والناذر له مطلقا فيتخير بين الأنواع الثلاثة وإن كان التمتع أفضل كما تقدم.
البحث الثاني - قد عرفت من ما قدمنا أن القارن كالمفرد لا يتميز عنه إلا بسياق الهدي، وسمي قارنا لسياقه الهدي في احرامه وأنه قرنه به.
وذهب ابن أبي عقيل إلى أن القارن يلزمه قران الحج مع العمرة لا يحل من عمرته حتى يحل من حجه، ولا يجوز قران العمرة مع الحج إلا لمن ساق الهدي ونحوه نقل عن الجعفي.
وحكى في المعتبر عن الشيخ في الخلاف أنه قال: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد صار محلا، فإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل وكان قارنا. ثم قال:
وبه قال ابن أبي عقيل. ومقتضى ذلك أن القارن هو المتمتع إذا ساق هديا.
وعبارة ابن أبي عقيل المتقدمة وإن كانت قاصرة عن هذا المعنى لكن ينبغي حملها عليه، لأنه لو أريد بقران الحج مع العمرة في كلامه أن يقرن بينهما في احرام واحد فالظاهر أنه لا ريب في بطلانه، إلا أن العلامة في التذكرة نقل عن ابن أبي عقيل ذلك، حيث قال: قد بينا أن القارن هو الذي يسوق عند