المؤيدة بقواعد الإجارة المتفق عليها نصا وفتوى - فلا مندوحة عن سلوك جادة التأويل فيه، وهو حمل الحجتين على الاستحباب، وان احدى الحجتين لا على وجه الإجارة سواء كانت الأولى أو الثانية، فإن هذا المعطي لا على وجه الإجارة يكتب له ثواب الحج بنيته واعانته.
واحتمل بعض مشايخنا في الخبر وجوها اخر: منها - ان المعطي الأول إنما أعطاه مالا ليحج به نفسه لا عن المعطي، ولما ذهب ذلك من يده جاز له ان يستأجر.
وفيه بعد. ومنها - انه على تقدير وجوب الحج على المعطيين كليهما وفرض استنابتهما إياه فينبغي حمل الاستئجار الثاني على الحج في سنة أخرى بعدها، وان الغرض من الاستئجار الثاني التوصل إلى قطع الطريق بالمال الثاني ليحج عنهما في سنتين. والظاهر أيضا بعده، لأن ظاهر الخبر ان تلك الحجة الأولى مجزئة عنهما معا المسألة الرابعة - قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو كان عند أحد وديعة لشخص ومات صاحب الوديعة وعليه حجة الاسلام، وعلم أن الورثة لا يؤدون، جاز ان يقتطع أجرة الحج فيستأجر به من يحج عنه، لأنه خارج عن ملك الورثة.
والسند في ذلك ما رواه الصدوق والشيخ (طاب ثراهما) في الصحيح عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال: " سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام؟ قال: حج عنه وما فضل فاعطهم " واطلاق الرواية المذكورة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون المستودع عالما بعدم أداء الورثة أم لا، متمكنا من الحاكم أيضا أم لا.