ما أصاب العبد المحرم في احرامه فهو على سيده إذا أذن له، سواء جعل العبد فاعلا أو مفعولا، ولا ريب أن القضاء من ما أصابه ولزمه كما لزمه وجوب البدنة فإن الواجب بالافساد البدنة والقضاء، فكما تجب على السيد بمقتضى الخبر المذكور البدنة كذا يجب عليه القضاء، غاية الأمر أن كيفية الوجوب في الموضعين مختلفة، فإن السيد لا يجب عليه الحج قضاء بل الواجب عليه التمكين.
إلا أن الرواية المذكورة - كما عرفت - معارضة بتلك الأخرى، وقد عرفت ما في المقام من الاشكال.
وكيف كان فالمسألة هنا أيضا لخلوها من الدليل الواضح محل توقف.
ثم إنه لو أعتقه المولى في الحج الفاسد، فإن كان قبل الوقوف بالمشعر أتم حجه وقضى في القابل وأجزأه عن حجة الاسلام كما في الحر، سواء قلنا إن الاكمال عقوبة وإن حجة الاسلام هي الثانية أم قلنا بالعكس، وإن كان بعد فوات الموقفين كان عليه اتمام الحج والقضاء، ولا يجزئه عن حجة الاسلام بل تجب عليه مع الاستطاعة.
قالوا: ويجب تقديمها على حجة القضاء، للنص والاجماع على فوريتها، فلو بدأ بالقضاء قال الشيخ: انعقد عن حجة الاسلام وكان القضاء في ذمته، وإن قلنا لا يجزئ عن واحدة منهما كان قويا. هذا كلامه (قدس سره) وهو متجه بناء على القول بأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده الخاص، وإلا فالمتجه صحة القضاء وإن أثم بتأخير حجة الاسلام.
(الخامسة) - قالوا: لو أحرم العبد بإذن مولاه ثم باعه صح البيع اجماعا، لأن الاحرام لا يمنع التسليم فلا يمنع صحة البيع. ثم إن كان المشتري عالما بذلك فلا خيار وإلا ثبت الخيار على الفور إلا مع قصر الزمان بحيث لا يفوته شئ من المنافع.