الرابع من الشروط المتقدمة - أن يكون له ما يمون عياله الواجبي النفقة عليه من مأكول وملبوس ونحو ذلك، قالوا: لأنه حق سابق على وجوب الحج فيكون مقدما عليه.
ويدل على ذلك رواية أبي الربيع الشامي (1) قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله (عز وجل): ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (2) فقال:
ما يقول الناس؟ قال: فقيل له: الزاد والراحلة (3) قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام:
قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال: هلك الناس إذا، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا.
فقيل له: فما السبيل؟ فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا يقوت به عياله، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم " ويؤيد ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (4) " في رجل مات ولم يحج حجة الاسلام، ولم يترك إلا قدر نفقة الحج، وله ورثة؟