ما استدل به على القبول من ظاهر حال المسلم لا يعارض الآية الشريفة المتضمنة لوجوب التثبت عند خبر الفاسق. وثانيا - أنه لا وجه للمنع من استنابة الفاسق إلا عدم قبول أخباره، فمتى حكم بقبول أخباره انتفى المانع من جواز الاستنابة.
وذكر بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن من جملة الشروط أيضا قدرة الأجير على العمل وفقهه في الحج. واكتفى الشهيد في الدروس بحجه مع مرشد عدل.
ومن شرائط النيابة في الواجب أيضا موت المنوب عنه أو عجزه كما سبق بيانه. أما الحج المستحب فلا يشترط فيه ذلك اجماعا بل تجوز النيابة عن الحي، وفيه فضل كثير.
قال شيخنا الشهيد في الدروس: وقد أحصى في عام واحد خمسمائة وخمسون رجلا يحجون عن علي بن يقطين صاحب الكاظم عليه السلام وأقلهم تسعمائة دينار وأكثرهم عشرة آلاف دينار.
تنبيهات الأول - قد عرفت في ما تقدم الخلاف في اشتراط الايمان في النائب وأن الأصح ذلك. وكذا وقع الخلاف المذكور في المنوب عنه، والمنقول عن الشيخين وأتباعهما أنه لا تجوز النيابة عن غير المؤمن قال في المعتبر: وربما كان التفاتهم إلى تكفير من خالف الحق، ولا تصح النيابة عن من اتصف بذلك. ونحن نقول: ليس كل مخالف للحق لا تصح منه العبادة ونطالبهم بالدليل عليه. ونقول: اتفقوا على أنه لا يعيد عباداته التي فعلها مع استقامته سوى الزكاة. ثم قرب اختصاص المنع بالناصب خاصة.
أقول: لا يخفى ما في كلام هذا المحقق من الغفلة عن ملاحظة الأخبار الواردة في هذا الباب عن أهل العصمة (عليهم السلام) الدالة على بطلان عبادة