فيمكن العمل بالرواية بالنسبة إلى المرأة في صورة نذرها بمالها وقوفا على مورد الخبر، ويبقى ما عداه من نذر غيرها وغير العبد - كما تقدم - أو نذرها بغير مالها باقيا علي الاطلاق وصحة انعقاد النذر من غير توقف على إذن، عملا باطلاق الأدلة الواردة في النذور (1).
وبما ذكرناه من التحقيق يعلم الدليل على الحكمين المتقدمين وصحة ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم).
وتلحق بهذه المسألة فوائد: الأولى - هل المراد من قولهم (عليهم السلام) في الأخبار المتقدمة: " لا يمين لولد مع والده... إلى آخره " هو بطلان اليمين بدون الإذن، لنفي اليمين على أحد الوجوه الثلاثة المحمول على نفي الصحة، لأنه أقرب المجازات إلى نفي الماهية، أو أن الإذن ليس شرطا في الصحة بل النهي مانع منها؟ قولان، المشهور الثاني، وبالأول صرح شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) والظاهر أنه الأقرب.
وتظهر فائدة القولين في ما لو زالت ولاية الثلاثة قبل الحل، كما إذا وقع فراق الزوج أو موت الأب أو عتق العبد، فعلى القول المشهور تنعقد اليمين وأما على على ما تقدم عن شيخنا المذكور فتبطل.
الثانية - حيث ثبت بما ذكرناه وجوب الحج على العبد والمرأة بالنذر مع إذن المولى والزوج، فلو أتيا به كان صحيحا، ولو نهياهما عنه لم يجب إطاعتهما لوجوب تقديم حق الله (عز وجل) على حقهما.
ونقل عن العلامة في المنتهى أنه يجب على المولى إعانة المملوك على أداء الحج بالحمولة إن احتاج إليها، لأنه السبب في شغل ذمته، ورد بأن سببيته في شغل الذمة لا يقتضي ذلك.