النسيان باعتبار كل قول على ما يناسبه، فعلى القول الأول أحد الثلاثة، وعلى الثاني أحد الأمرين، وعلى الثالث النية، وعلى الرابع التوطين المذكور الذي هو عبارة عن العزم، على أن لا يتعمد شيئا من الأمور المعينة إلي وقت الحلق والتقصير بعد التلبية وما في معناها.
وكيف كان فالظاهر من الأقوال المتقدمة هو قول ابن إدريس، لما عرفته من الدليل. وأما ما ذكره المحدث الأمين (قدس سره) فالظاهر بعده، لما عرفته من الأخبار التي ذكرناها. ولأن أخبار نسيان الاحرام أو جهله لا تنطبق على هذا المعنى الذي ذكره، إذ النسيان إنما يتعلق بالأفعال الوجودية لا بالأحكام والحالات التي يتصف بها المكلف بعد نية الحج أو العمرة والاتيان بأول جزء منه أو منها. والله العالم.
هذا آخر الجزء الرابع عشر من كتاب الحدائق الناضرة ويليه الجزء الخامس عشر - إن شاء الله - في الاحرام. والحمد لله أولا وآخرا.