بالاجتزاء بالاحرام ودخول الحرم إنما ثبت من طريق الآحاد فهو غير جار على أصوله، فكيف ما لم يرد به دليل بالكلية، ولم يقل به إلا الشيخ خاصة في الخلاف دون غيره من كتبه.
الثانية - لا خلاف بين الأصحاب في أن من استقر الحج في ذمته فإنه يجب القضاء عنه لو مات ولم يحج.
والأخبار بذلك متكاثرة، ومنها - صحيحة معاوية بن عمار (1) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا؟ قال: عليه أن يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له ".
وصحيحة محمد بن مسلم (2) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام، يحج عنه؟ قال: نعم ".
وصحيحة رفاعة (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها، أيقضى عنه؟ قال: نعم ".
وموثقة سماعة بن مهران (4) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها، وهو موسر؟ فقال: يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك ".
إلى غير ذلك من الأخبار التي من هذا القبيل.
وإنما وقع الخلاف في هذه المسألة في مقامين: الأول - ما به يتحقق الاستقرار، فالأكثر على أنه يتحقق بمضي زمان يمكن فيه الاتيان بجميع أفعال الحج مستجمعا للشرائط.
قال العلامة في التذكرة: استقرار الحج في الذمة يحصل بالاهمال بعد حصول الشرائط بأسرها ومضى زمان جميع أفعال الحج، ويحتمل مضي زمان ويتمكن فيه من الاحرام ودخول الحرم.